المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠٤ - النتيجة مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها
الوجوب و بين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا. و هو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري.
٩- التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، و هو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها. فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته.
١٠- التفصيل بين المقدمة الداخلية، أي الجزء، فلا تجب، و بين المقدمة الخارجية فتجب.
و هناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها.
*** و قد قلنا إن الحق في المسألة- كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين- القول الثاني و هو عدم وجوبها مطلقا.
و سيأتي بيان وجهه.
قوله (ره) (التفصيل المنسوب الى صاحب المعالم ...).
اقول: الفرق بين تفصيل المعالم و تفصيل الشيخ ان قصد التوصل شرط وجوب المقدمة عند المعالم، و هو شرط واجب عند الشيخ فقصد التوصل بالنسبة الى المقدمة عند المعالم كالاستطاعة بالنسبة الى الحج و عند الشيخ (ره) كالوضوء بالنسبة الى الصلاة. و سيأتي التعرض لهذين التفصيلين.
قوله (ره) (التفصيل بين المقدمة الداخلية ...).
اقول: قد مر التعرض لهذا التفصيل.
قوله (ره) (و قد قلنا ان الحق في المسألة ...).
اقول: حاصله مركب من مقدمتين.
الأولى: ان الغرض من الأمر المولوي هو تحريك المكلف نحو الفعل.
فيستحيل بدون هذا الغرض اذ الأمر فعل و لا بد له من علة غائيه.
المقدمة الثانية: ان هذا الغرض متحقق بالأمر بذي المقدمة حيث ان التحريك نحو ذي المقدمة يقتضي التحريك نحو المقدمة.