المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٣٤ - مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
هذا فيجب أن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة، و لا يصح إدراجها في مباحث الألفاظ.
و كيف كان فإذا لم يقع النزاع الأول تعين وقوع النزاع الثاني و يكون السؤال فيه هكذا: هل يحكم العقل بوجود ملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة ام لا.
و لا يخفى عليك ان النزاع العقلي هو من مبادئ النزاع اللفظي حيث عرفت ان اثبات وجود الدلالة الالتزامية يتوقف على اثبات الملازمة.
و من هنا كان هذا النزاع العقلي واقعا على كل حال غايته ان هذا النزاع تارة يقع لنفسه و تارة اخرى يقع مقدمة لإثبات جواب في النزاع الآخر الذي هو النزاع المطلوب بنفسه.
ثم لا يخفى ان تقرير المطلب بالنحو الذي ذكرناه خير من تقريره بالنحو الذي ذكره المصنف (ره) لتشويشه و لما فيه من مفاسد سوف نشير اليها.
قوله (ره): (و لا يصح ادراجها في مباحث الألفاظ ...).
اقول: مراده اننا إذا اتفقنا على ان هذه الملازمة العقليّة غير بينه بالمعنى الأخص فنحن نكون متفقين على ان اللفظ الدال على الملزوم لا يكون دالا على اللازم. فلا يكون هنا مجال لجعل النزاع لفظيا مع فرض اننا متفقون على عدم دلالة اللفظ.
و ليس مراده أننا إذا ثبت عند بعضنا ان هذه الملازمة العقليّة غير بينه لا تكون المسألة لفظية فإن هذا بمفرده لا يستوجب خروج المسألة عن المباحث اللفظية لاحتمال ان البعض الآخر من الأصوليين يقول بأن هذه الملازمة العقليّة بينه بالمعنى الأخص فتدخل عنده في المباحث اللفظية.
تنبيه: القول بأن اللفظ الدال بالمطابقة على الملزوم (وجوب ذي المقدمة) دال بالملازمة على اللازم (وجوب المقدمة) و إن توقف على ثبوت الملازمة بين الوجوبين إلا أنه لا يتوقف على كون هذه الملازمة عقلية فحتى لو ثبت الملازمة بنظر العرف كان كذلك كافيا كما لا يخفى.