المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٦٩ - المقدمة السابعة عشرة لا يخفى أن مسألة الترتب من المسائل العقلية
الأول أن المطلوب إذا كان واحدا لا يجب أن يكون العقاب واحدا.
الثاني أن الواجبات الكفائية هي من قبيل ما كان المطلوب واحدا و العقاب متعددا فمثلا المولى يريد (دفن الميت) و هو مطلوب واحد. فلو عصى الجميع كان لكل واحد منهم عقاب.
الثالث أن وحدة القدرة لا تستلزم وحدة العقاب و مثل لذلك بالواجبات الكفائية فإن القدرة على دفن الميت إنما هي واحدة لواحد من المكلفين فلو عصوا استحق كل واحد منهم عقابا. فكانت القدرة واحدة و العقاب متعددا.
الرابع أن السبب في أن وحدة القدرة لا تستلزم وحدة العقاب هو أن اللازم الالتفات إلى كل خطاب باستقلاله فلا ينظر معه إلى خطاب آخر سواء كان إلى نفس المكلف أو غيره.
أقول نقدم مقدمات ثم نتعرض لهذه الأمور.
الأولى أن استحقاق العقاب إنما يكون بسبب هتك حق المولى. و هو يكون بسبب عصيان المولى بمخالفة أوامره. فاستحقاق العقاب تابع للعصيان وحدة و تعددا فإن تعدد العصيان تعدد استحقاق العقاب و إن توحد العصيان توحد استحقاق العقاب.
المقدمة الثانية أن العصيان و الامتثال هما عنوانان ينتزعان من طرفين.
الأول: أمر المولى. الثاني: فعل العبد.
فبعد تحقق هذين الطرفين ننظر ان تتطابق الفعل و الأمر انتزع عنوان الامتثال.
و إن تخالف الفعل و الأمر انتزع عنوان المخالفة و العصيان.
فالغرض بيان أن تعدد العصيان تابع لتعدد العلاقة المتوقفة على تعدد طرفيها فيتوقف تعدد العصيان على تعدد الأمر و لو ضمنيا كالأوامر المتعددة في العموم الاستغراقي كسائر النواهي.
المقدمة الثالثة إن كلمة المطلوب قد تستعمل باستعمالين.