المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٣٠ - مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
و إذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة.
و توضيح ذلك:
الأحكام الشرعيّة من شأنه تعالى فإذا وجدت وجدت في عالم واحد هو عالم الفعليّة.
التفسير الثالث: ان الحكم الشرعي بوجوب المقدمة هو حكم موجود فعلي كسائر الأحكام الشرعيّة المضروبة في لوح الشريعة. و هذا التفسير هو الصحيح.
التنبيه الثالث: إن عنوان البحث و إن كان مختصا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوب المقدمة إلا أنه مما لا ريب فيه أن مناط البحث يشمل الملازمة بين استحباب ذي المقدمة و استحباب المقدمة فالمسألة واقعا غير مختصة بالوجوب و إن كان العنوان مختصا كما هو الحال في كثير من المسائل.
و اما شمول البحث لمقدمة الحرام حتى تكون الملازمة بين حرمة ذي المقدمة و حرمة نفس المقدمة فمحل كلام و تفصيل.
قوله (ره): (نستطيع أن نفهم أنه من أي قسم من أقسام المباحث ...).
اقول: يقع الكلام في مقامين.
المقام الأول: في إثبات أنها مسألة أصوليّة. فنقول إن هذه المسألة قد تصاغ بصياغتين.
الأولى: أن مقدمة الواجب واجبة ام لا.
الثانية: ان وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة ام لا.
فعلى الصياغة الأولى تكون المسألة فقهية كسائر المسائل الفقهيّة مثل الصلاة واجبة ام لا. أذية المؤمن حرام ام لا.