المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٣٥ - مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
و إن كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية و هي الدلالة الالتزامية خاصة. و الدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجة.
و لعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ و جعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص. و هم على حق في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، و لكن الأمر ليس كذلك.
إذن، يمكننا أن نقول: أن هذه المسألة ذات جهتين باختلاف
فمجرد نفي الملازمة العقلية لا يستوجب عدم الدلالة الالتزامية و انما الذي يستوجب عدم الدلالة الالتزامية هو عدم الملازمة مطلقا سواء بنظر العرف او بنظر العقل.
قوله (ره): (و هم على حق في ذلك اذا كان القائل ...).
اقول: تشعر عبارته ان ادخال المسألة في مباحث الألفاظ يتوقف على الجزم بأن الملازمة بينه بالمعنى الأخص.
و هذا من المصنف (ره) خلط بين شرط كون اللفظ دالا بالالتزام و بين شرط دخول المسألة في مباحث الألفاظ.
و لكنه فاسد إذ حتى يكون اللفظ دالا بالالتزام يجب الجزم بوجود الملازمة و بكونها بينه بالمعنى الأخص بينما حتى تكون المسألة من مباحث الألفاظ يكفي وقوع الخلاف في وجود الدلالة الالتزامية الناشئ عن النزاع و الخلاف في وجود الملازمة او في كونها بينة بالمعنى الأخص.
فالحاصل ان الجزم بكون الملازمة بينه بالمعنى الأخص شرط لإحراز أن اللفظ له دلالة التزامية و ليس شرطا للنزاع في وجود الدلالة الالتزامية الذي هو نزاع لفظي كما لا يكاد يخفى.
قوله (ره): (إن هذه المسألة ذات جهتين ...).
اقول: قد عرفت فساد هذا التعبير فإن كون النزاع لفظيا لا يتوقف على