الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٢ - رسالة الاستصحاب
المعاملات، و بعد التحقّق لا يكاد يسلم عن معارض، و الأصل عند هؤلاء في غاية القوّة، بحيث لا يكاد يقاومه المرجّحات الظنيّة، و لذا قلّما يعتبرونها في مقام الترجيح أو الجمع، و لذا قلّما يسلم حكم فقهي عن مناقشتهم [١].
و ما رواه زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين- إلى أن قال-: «و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الأحوال» [٢].
فإنّ قوله (عليه السّلام): «و لكنّه ينقض الشكّ باليقين»، و قوله (عليه السّلام): «و يتمّ على اليقين»، و قوله: «و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الأحوال»، قرائن مرجّحة لما ذكرنا، فتأمّل.
و ما رواه زرارة أيضا في الصحيح قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه .. إلى أن قال-: «لا تعيد الصلاة» قلت: لم [٣]؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» [٤].
فإنّ التعليل بلفظ كنت على يقين بصيغة الماضي، و التفريع عليه بقوله «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» ظاهر فيما ذكرنا.
و ما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- قال: سأل رجل أبا عبد اللّه [٥] (عليه السّلام)
[١] مدارك الأحكام: ١/ ٦١، ٧٨، نقله بالمضمون.
[٢] الكافي: ٣/ ٣٥١ حديث ٣، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٨٦ الحديث ٧٤٠، الاستبصار:
١/ ٣٧٣ الحديث ١٤١٦، وسائل الشيعة: ٨/ ٢١٦ الحديث ١٠٤٦٢.
[٣] في المصدر: (لم ذلك).
[٤] تهذيب الأحكام: ١/ ٤٢١ الحديث ١٣٣٥، علل الشرائع: ٢/ ٣٦١، وسائل الشيعة:
٣/ ٤٦٦ الحديث ٤١٩٢ و ٤٧٧ الحديث ٤٢٢٤.
[٥] في المصدر: (سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السّلام)).