الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٦ - فصل نظريّة المصنّف فيما روى المخالف
من علم بذلك سبق ذكره [في] هذا الخبر؛ مجهول، و لا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.
قلنا: المعلوم رواية الخبر و عملهم عنده و تعليل هذا العمل من حيث قامت [١] الحجّة عليهم بوجوب العمل بأخبار الآحاد مجهول، و إنّما هو وجه مجوّز، كما أنّ صرف عملهم إلى الذكر و العلم السابق مجهول، و من باب الجائز.
فما هنا إلّا من أحال على أمر مجهول جائز كونه، فلا ترجيح بقولكم على قولنا، و التساوي حاصل، و الشك فرض من فقد الدليل القاطع [٢].
أمّا الخبر الذي رووه عن علي (عليه السّلام) فمخالف لأصولهم؛ لأنّه تضمّن أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يستحلف من يخبره فإذا حلف صدّقه، و عندهم أنّ الاستحلاف غير واجب، و التصديق هو القطع على صدقه، و خبر الواحد لا يقطع على صدقه، و إن حلف [٣].
و اعلم! أنّ المرتضى و جميع أصحابنا لا يروي العمل بأخبار الآحاد التي يرويها من يخالفنا في الاعتقاد و طرقها منهم، فأمّا ما كان راويه ثقة من جملتنا و طرقها أصحابنا عن النبي و الأئمة (عليهم السّلام) فإنّها صحيحة، على ما قدّمناه [٤].
***
[١] في ب: (إقامة).
[٢] الذريعة للسيّد المرتضى: ٢/ ٥٣٨- ٥٤٤.
[٣] الذريعة للسيّد المرتضى: ٢/ ٥٥١.
[٤] راجع الصفحة: ٣٢٠.