الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٥ - فصل في تقسيم الإجماع
فصل [في تقسيم الإجماع]
قد ظهر من جملة [١] ما ذكر- ممّا سبق- أنّ كثيرا من الأحكام كانت ظاهرة غاية الظهور في عهد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و كثيرا منها صارت كذلك في عهد الأئمة (عليهم السّلام)، فربّما بقي الظهوران على حالهما فيسمّى الأول: ضروريّ الدين، و الثاني:
ضروريّ المذهب؛ لحصول القطع بالحكم من دون حاجة إلى دليل، كما أنّ ضروريّ العقل كذلك.
و الأزمنة مختلفة فيها؛ فربّما كان الحكم ضروريّا من أوّل الأمر [٢] ثمّ عرضه الخفاء بسبب الحوادث فصار نظريّا، و ربّما كان الأمر بالعكس.
و الأشخاص أيضا متفاوتة في ذلك؛ فربّما كان الحكم ضروريّا عند شخص نظريا عند آخر.
و الضروريّ الذي صار نظريّا ربّما يمكن للمجتهد استعلامه من اتّفاق جميع المسلمين فيسمّى بإجماع المسلمين، و من اتّفاق جميع الشيعة، فيسمّى إجماع الشيعة.
و ربّما يحصل العلم من اتّفاق الفقهاء فقط، فيسمى الإجماع أيضا، و ربّما
[١] في الف: (جهة).
[٢] في ب: (في الزمن الأول).