الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٨ - فائدة مهمّة
ففتّشت على ذلك، فوجدت لها زوجا، قال: لم فتّشت؟» [١].
و في بعضها: «قيل: إنّ لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): و لم سألها؟» [٢] إلى غير ذلك.
على أنّه في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن الباقر (عليه السّلام):
«عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، و أنا اختك من الرضاعة، و أنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها، و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليحتط [٣] و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك» [٤].
و في الصحيح الذي أشرنا إليه: «و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين أعذر [٥]؛ بجهالته أنّ ذلك [٦] محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى؛ الجهالة بأنّ اللّه تعالى حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم» [٧].
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٣ الحديث ١٠٩٢، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣١ الحديث ٢٦٤٤٤. و فيهما: «و لم».
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٣ الحديث ١٠٩٣، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣١ الحديث ٢٦٤٤٥.
[٣] في الكافي: «فليختبر». في التهذيب: «فليتحرّ». و ما في المتن موافق ل: من لا يحضره الفقيه.
[٤] الكافي: ٥/ ٥٦١ الحديث ٢٠، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٠١ الحديث ١٤٤٢، تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٣٣ الحديث ١٧٢٦، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٩٦ الحديث ٢٥٦٦٦.
[٥] في الكافي: «يعذر» و ما في المتن موافق ل: تهذيب الأحكام.
[٦] كذا، و في المصادر: «أن يعلم أنّ ذلك».
[٧] الكافي: ٥/ ٤٢٧ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٠٦ الحديث ١٢٧٤، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٥٠ الحديث ٢٦٠٦٨.