الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٤ - ردّ قرائن الاسترابادي في قطعيّة صدور الأحاديث
و باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد [١].
و باب أنّه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت [٢].
و باب أنّ اللبن للفحل [٣].
و باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب [٤].
و غير ذلك من الأبواب.
و قال في باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم، عند ذكر حديثين عن إسحاق بن عمّار، و عبد اللّه بن الميمون القدّاح، عن الصادق (عليه السّلام): (و يحتمل أن يكون الرجلان و هما على جعفر بن محمّد ذلك، و أنّهما سمعاه من غيره ... إلى آخره) [٥].
و في باب أنّه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمّها، عند ذكر رواية عن محمّد بن إسحاق بن عمّار: (على أنّ محمد بن إسحاق بن عمّار الراوي [٦] قال:
«قلت له» و لم يذكر من هو، و يحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام (عليه السّلام) ... إلى آخره) [٧].
و في باب أنّ طواف النساء واجب في العمرة المبتولة، عند ذكر رواية عن يونس: (فلا ينافي ما ذكرناه؛ لأنّ [٨] هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الائمة (عليهم السّلام)، و إذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا
[١] الاستبصار: ٢/ ٧٦، ذيل الحديث ٢٣١.
[٢] الاستبصار: ٣/ ١٦١، ذيل الحديث ٥٨٥.
[٣] الاستبصار: ٣/ ٢٠٠، ذيل الحديث ٧٣٠.
[٤] الاستبصار: ٣/ ١٥٥، ذيل الحديث ٥٦٨.
[٥] الاستبصار: ٢/ ٢٧٨، ذيل الحديث ٩٨٧.
[٦] في المصدر: (الراوي لهذا الحديث).
[٧] الاستبصار ٣/ ١٥٩ ذيل الحديث ٥٧٤.
[٨] في المصدر: (و لأنّ).