الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩١ - الأوّل، و الثاني، و الثالث علم اللغة، و الصرف، و النحو
الربّى [١]، و نكاح الشغار [٢]، و ظهر غنى [٣]، و أبوك اللّه [٤]، و أمثال ذلك ممّا لا يعدّ و لا يحصى لا نفع للتتبّع [٥] بالنسبة إليها [٦]، مع أنّه ربّما يحصل من التتبّع الظنّ بما هو خلاف الواقع قطعا أو ظنّا، و أنّه لو اطّلع و علم العلوم يحصل [٧] القطع بفساد ما ظنّه أو الظن به أو يرتفع ظنّه، أو يحصل له الظنّ بمعنى آخر أو الجزم.
٢/ ١٣. تحت عنوان اسنان الابل.
و قد أشار المصنف هنا إلى الحديث الوارد عن أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، كلهم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام) حيث ذكر النصب في الابل و قال- بعد نصاب المائة و الواحد و العشرين-: «ثم ترجع الابل على أسنانها» ... الكافي: ٣/ ٥٣١ الحديث ١، الوسائل: ٩/ ١١١ حديث ٦.
[١] ذكر الكليني في الكافي: ٣/ ٥٣٥ الحديث ٢، و الصدوق في: من لا يحضره الفقيه:
٢/ ١٤ الحديث ٣٧، في تفسير الشاة الربى: «التي تربي اثنين». و قال في مجمع البحرين:
٢/ ٦٥: قيل: هي التي تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن، و قيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، و قيل: هي الوالد ما بينها و بين خمسة عشر يوما، و قيل: ما بينها و بين عشرين، و قيل: شهرين.
[٢] (نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو اختك على أن أزوجك ابنتي أو اختي، على أنّ صداق كل منهما بضع الاخرى، كأنهما قد رفعا المهر و أخليا البضع منه). مجمع البحرين: ٣/ ٣٥١. و قد ورد في الحديث قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام» الحديث ... انظر الكافي: ٥/ ٣٦١ الحديث ٢، التهذيب: ٧/ ٣٥٥ الحديث ١٤٤٥، الوسائل: ٢٠/ ٣٠٣ الحديث ٢.
[٣] في قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «أفضل الصدقة صدقة على ظهر غنى»، تحف العقول: ٣٨٠، بحار الأنوار: ٧٥/ ٢٦٦ الحديث ١٧٩.
[٤] اذا اضيف الشيء الى عظيم شريف اكتسب عظما و شرفا، كما قيل: بيت اللّه و ناقة اللّه، فاذا وجد من الولد ما يحسن موقعه و يحمد قيل: «للّه أبوك» في معرض المدح؛ أي: أبوك للّه خالصا حيث انجب و اتى بمثلك ... لاحظ: نهاية ابن الاثير: ١/ ١٩، و لسان العرب ١٤/ ١٣، و مجمع البحرين: ١/ ١٧.
[٥] في الف: (لا ينفع المتتبع).
[٦] في ه: (إلينا).
[٧] في الحجرية، ج: (لحصل).