الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١ - «الفصل الرابع» ظنّية الطريق
من الأيسر فهو قرحة، و الظاهر أنّ من هذا السبب وقع الاختلاف في الرواية المتضمّنة لهذا الحكم [١].
و أيضا، كثيرا ما كانوا يروون الحديث من النسخ، و من هذا وقع في الأخبار اختلافات كثيرة بحسب الزيادة و النقصان و التحريف و التبديل، فيحصل منه وهن عظيم، بل ربما يصرّحون بالاختلاف- كما في باب الاحتياط في إقامة الشهادة من الفقيه بعد حديث: «أقم الشهادة لهم و ان خفت على أخيك ضررا».
قال مصنف هذا الكتاب [أي الفقيه]: هكذا وجدته في نسختي و في غيرها «و ان خفت على أخيك ضررا فلا» و معناهما قريب .. إلى آخر ما قال [٢].
و لعلك بالتتبّع تجد كثيرا من نظائر ذلك، فكيف يؤمن من أنّه لم يقع في غير تلك المواضع أيضا ما وقع فيها.
على أنّه [٣] ربما كان في النسخة اندماج، و كل يبني على ما يقرأه و من هذا القبيل حديث: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا» [٤] الحديث؛ فإنّه بالجيم عند الصفّار، و بالحاء غير المعجمة عند سعد بن عبد اللّه، و بالخاء المعجمة عند المفيد [٥] (رحمه اللّه)، و جدث بالجيم و الثاء المثلّثة عند البرقي (رحمه اللّه) [٦].
[١] الكافي: ٣/ ٩٤ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ١/ ٣٨٥ الحديث ١١٨٥، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٠٧ الحديثان ١، ٢، و للفقهاء و المحدثين هنا كلام راجع: الذكرى: ٢٨، المدارك: ١/ ٣١٧، ٣١٨، الوافي: ٦/ ٤٥٠، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٠٧ ذيل الحديث ٢٢١٠، المعتبر: ١/ ١٩٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٢ الحديث ١٤٤ و ذيله.
[٣] في ه: (بل ربّما).
[٤] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٢٠ الحديث ٥٧٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ١/ ٤٦٠.
[٦] المحاسن: ٦١٢ الحديث ٣٣.