الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٦ - رسالة الإجماع
عبارة عن أيّ شيء، مع أنّها- يقينا- عبارة عن أحكام لا تعدّ و تكليفات لا تحصى كلّ منها ملازم للآخر؛ بحيث إذا تحقّق في موضع حكم أو حكمان تحقّق الباقي البتّة، و الأحكام و التكليفات، مثل: عدم جواز الصلاة في الثوب أو البدن النجس [١]، أو موضع السجود [٢]، و عدم جواز الأكل و الشرب و أكل ملاقيها و شربه [٣]، و الاجتناب عن المسجد [٤] و القرآن [٥] و أمثالهما و الكفن [٦] و ثوب الطائف [٧] و بدنه [٨]، و عدم جواز الوضوء و الغسل [٩] و التيمّم [١٠] بملاقيها، و عدم جواز البيع و الشراء على غير النهج المقرّر [١١]، و كذا الحال في ملاقي ما يلاقيها [١٢] .. و هكذا إلى غير ذلك.
[١] وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢٨ الباب ١٩.
[٢] وسائل الشيعة: ٣/ ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩ و ٥/ ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١، لمزيد الاطلاع راجع: جواهر الكلام: ٨/ ٣٣١ و ٣٣٢.
[٣] وسائل الشيعة: ٣/ ٤١٦ الحديث ٤٠٣٠ و ٤٠٣١ و ٢٤/ ٢٣٨ الحديث ٣٠٤٣٠.
[٤] وسائل الشيعة: ٥/ ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.
[٥] ذكر هذا الحكم كل من: الشهيد الأول في: ذكرى الشيعة: ١٧، و الدروس: ١/ ١٢٤ و البيان: ٩٣، و للتوسع راجع: كتاب الطهارة للشيخ الانصاري بحث النجاسات، عند قوله: (و يجب إزالة النجاسة عن المساجد)، مستمسك العروة الوثقى: ١/ ٥١٦، التنقيح للخوئي: ٢/ ٣١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ٣/ ٤٦ الباب ٢٤.
[٧] وسائل الشيعة: ١٣/ ٣٩٩ الباب ٥٢.
[٨] وسائل الشيعة: ١٣/ ٣٩٩ الباب ٥٢، و للتوسع راجع: مدارك الأحكام: ٨/ ١١٦ و غيره.
[٩] وسائل الشيعة: ١/ ١٣٧ الباب ٣.
[١٠] راجع الحدائق الناضرة: ٤/ ٣١١.
[١١] وسائل الشيعة: ١٧/ ٨٤ ضمن الحديث ٢٢٠٤٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ١/ ١٤٢ الحديث ٣٥٠ و ٢١٥ الحديث ٥٥٢، و لمزيد الاطلاع راجع:
مستمسك العروة الوثقى: ١/ ٤٧٩، التنقيح للخوئي: ٢/ ٢٢١.