الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٠ - دليل المجتهدين على البراءة من العقل
أكثرهم [١].
و منهم: من يقول بالحرمة ظاهرا [٢].
و منهم: من يقول بالحرمة واقعا [٣].
و منهم: من يقول بالاحتياط [٤].
[دليل المجتهدين على البراءة من العقل]
دليل المعظم؛ أنّه إذا لم يكن نص لم يكن حكم، فالعقاب قبيح على اللّه تعالى.
و ربما اعترض عليه بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
مع أنّ حكم جميع الأشياء صدر عن اللّه تعالى، إلّا أنّه عند حافظه، كما ورد في الاخبار الكثيرة [٥].
فالصواب؛ أن يجعل الدليل هكذا: إذا لم يصل دليل لم يكن عقاب؛ لقبح التكليف و العقاب حينئذ، كما عليه جمع من أرباب العقول.
فإن قلت: الضرر محتمل إلّا بالنسبة إلى البعض، و العقل حاكم بوجوب دفعه، فلا يقبح العقاب حينئذ؛ لمكان التنبيه و الإشعار [٦].
[١] لمزيد من الايضاح؛ راجع: فرائد الاصول: ١/ ٣١٥، ٣٦١، قوانين الاصول: ٢/ ٢٧.
[٢] لمزيد من الايضاح؛ راجع: فرائد الاصول: ١/ ٣١٥، ٣٦١، قوانين الاصول: ٢/ ٢٧.
[٣] لمزيد من الايضاح؛ راجع: فرائد الاصول: ١/ ٣١٥، ٣٦١، قوانين الاصول: ٢/ ٢٧.
[٤] لمزيد من الايضاح؛ راجع: فرائد الاصول: ١/ ٣١٥، ٣٦١، قوانين الاصول: ٢/ ٢٧.
[٥] يدل عليه ما ورد في: الكافي: ١/ ٥٩- ٦٢ «باب الرد الى الكتاب و السنة، و أنّه ليس من الحلال و الحرام ...»، بحار الأنوار: ٢/ ١٦٨- ١٧٢.
[٦] في الف، ج: (و الاستشعار).