الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٤ - رسالة القياس
و اللعائن المتكثّرة عليه و على أمثاله [١].
و كذلك ما ورد فيها من الأمثلة الخاصة، مثل قياس إبليس ما بين النار و الطين [٢]، و صلاة الحائض بصومها في القضاء [٣]، و صلاة النافلة بالصوم المستحب في عدم الفعل مع اشتغال الذمّة بالواجب من نوعه [٤]، و غير ذلك.
على أنّه لو لم يظهر بالتتبّع و التأمّل عدم دخول ما كان مفهوما لغة و عرفا [٥] فلا أقلّ في حصول الشكّ في دخوله، فإذن يحتمل شمول تلك الأخبار له، و يحتمل عدم شموله له، و مجرّد الاحتمال لا يثبت المنع، كما ذكرنا غير مرّة.
على أنّا نقول: القياس في اللغة: التقدير و المساواة، يقال: قست النعل بالنعل .. أي قدّرته به، و فلان لا يقاس بفلان .. أي لا يساوى به [٦].
و في اصطلاح المتشرّعة ما أشرنا إليه.
نعم، بعض منهم يطلق على مفهوم الموافقة اسم القياس، و يقول: إنّه قياس، و يسمّيه ب: القياس الجليّ، و الطريق الأولى، و هو يسقط من التعريف قيد: على سبيل النظر و الاجتهاد.
من أهل بابل، أو الأنبار. و أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة، و كانت ولادته سنة ثمانين للهجرة، أو احدى و ستين، و توفّي سنة خمسين و مائة أو إحدى و خمسين، أو ثلاث و خمسين و مائة، و كانت وفاته ببغداد في السجن.
راجع- للمزيد عن حياته- وفيات الأعيان: ٥/ ٤٠٥ الرقم ٧٦٥.
[١] الكافي: ١/ ٥٦ و ٥٧ الحديث ٩ و ١٣.
[٢] سورة ص (٣٨): ٧٦، الكافي: ١/ ٥٨ الحديث ١٨.
[٣] الكافي: ١/ ٥٧ الحديث ١٥ و ٣/ ١٠٤ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٤٧ الحديث ٢٣٢٩.
[٤] وسائل الشيعة: ٤/ ٢٦٤ الحديث ٥١٠٩، مستدرك الوسائل: ٧/ ٤٥٣ الحديث ٨٦٤٠.
[٥] لم ترد: (عرفا) في الف.
[٦] مجمع البحرين: ٤/ ٩٨، فواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٦ (مع تفاوت يسير).