الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٣ - ردّ قرائن الاسترابادي في قطعيّة صدور الأحاديث
ذكرت من التوجيه، و ذكر الكلّ يوجب زيادة التطويل، و كذا ذكر ما ذكره في «الاستبصار»؛ لكونه في غاية الكثرة، و نشير إلى بعض؛ مثل ما ذكره في:
باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة [١].
و باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة [٢].
و باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، في ثلاثة مواضع [٣].
و باب من فاته الوقوف بالمشعر [٤].
و باب النهي عن بيع الذهب و الفضّة نسيئة [٥].
و باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهنّ [٦].
و باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر و دخل بالمرأة قبل أن يعطيها [٧].
و باب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها [٨].
و باب أنّ الزوج و الزوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه [٩].
و باب حكم العوامل في الزكاة [١٠].
[١] الاستبصار: ١/ ١٦٤، ذيل الحديث ٥٦٩.
[٢] الاستبصار: ٢/ ٣٦، ذيل الحديث ١١٠.
[٣] الاستبصار: ٢/ ٦٦- ٦٧، في ردّه على خبر حذيفة بن منصور، و حديث الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير، و حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).
[٤] الاستبصار: ٢/ ٣٠٥، ذيل الحديث ١٠٩١.
[٥] الاستبصار: ٣/ ٩٥، ذيل الحديث ٣٢٥.
[٦] الاستبصار: ٣/ ٢٢٠، ذيل الحديث ٧٩٧.
[٧] الاستبصار: ٣/ ٢٢٤ ذيل الحديث ٨١٠.
[٨] الاستبصار: ٣/ ٣٥١، ذيل الحديث ١٢٥٣.
[٩] الاستبصار: ٤/ ١٩٥، ذيل الحديث ٧٣١.
[١٠] الاستبصار: ٢/ ٢٤، ذيل الحديث ٦٩.