الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٢ - إلزام بالأخير للتأييد
و القردة و الدبّ، و ما كان من المسوخ نهى [١] عن أكله للمثلة لكي لا ينتفع الناس بها، و لا يستخفّ بعقوباتها.
و أمّا الخمر، فإنّه حرّمها لفعلها و إفسادها [٢]، و قال: «مدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الارتعاش، و تذهب بنوره، و تهدم مروءته، و تحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدم، و ركوب الزنا، فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك، و الخمر لا يزداد شاربها إلّا كلّ شرّ» [٣].
و لا يبعد أن يكون الظاهر من وصيته (عليه السّلام) في «نهج البلاغة» لابنه الحسن (عليه السّلام): «ودع القول فيما لا تعرف، و الخطاب فيما لم تكلّف، و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته؛ فإنّ الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال» [٤].
و قول الصادق (عليه السّلام): في «الكافي»: «من فرّط تورّط، و من خاف العاقبة تثبّت عن التوغّل فيما لا يعلم، و من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه» [٥] و هو ما ذكرنا سيّما بملاحظة السابق و اللاحق من هذا الكلام.
[إلزام بالأخير للتأييد]
على أنّ مقتضى لفظ هذا الحديث، و ما يؤدّي مؤدّاه أنّ من ارتكب الشبهة
[١] كذا، و في المصدر: (ثم نهى).
[٢] في الكافي: «و لفسادها»، و في الفقيه: «و فسادها».
[٣] الكافي: ٦/ ٢٤٢ الحديث ١، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢١٨ الحديث ١٠٠٩، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٨ الحديث ٥٥٣.
[٤] نهج البلاغة (محمد عبده): ٥٥٥.
[٥] الكافي: ١/ ٢٦ الحديث ٢٩.