الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٣ - دليل المجتهدين
و قوله (عليه السّلام): «بأيّهما أخذت من باب التسليم» [١].
قال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي (رحمه اللّه) في كتاب «الاحتجاج» بعد نقل هذا الحديث:
(جاء هذا الخبر على سبيل التقدير؛ لأنّه قلّما يتّفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب و السنّة، و ذلك مثل الحكم [٢] في غسل الوجه و اليدين في الوضوء؛ فإنّ [٣] الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة و بغسلها مرّتين مرّتين، و ظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك، بل يحتمل كلتا الروايتين، و مثل ذلك يوجد [٤] في أحكام الشرع.
و أما قوله (عليه السّلام): «أرجه وقف عنده حتّى تلقى إمامك» أمره بذلك عند تمكّنه من الوصول الى الامام، فأمّا إذا كان غائبا و لا يتمكّن من الوصول إليه و الأصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين، و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير.
يدلّ على ما قلنا ما روي عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السّلام) قال: قلت له [٥]: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة! قال: «ما جاءك عنّا فاعرضه [٦] على كتاب اللّه و أحاديثنا، فإن كان يشبههما هو منّا، و إن لم يشبههما فليس منّا»، قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحق! فقال: «إذا لم تعلم
[١] الكافي: ١/ ٦٦ ذيل الحديث ٧.
[٢] لم ترد (الحكم) في المصدر.
[٣] كذا، و في المصدر: (لأنّ).
[٤] في المصدر: (يؤخذ).
[٥] في المصدر: (قلت للرضا (عليه السّلام)).
[٦] كذا و في المصدر: (فقسه).