الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٢ - منها؛ عدم قطعيّة جميع الاصول و الكتب المشهورة أو المعتمدة عند بعض أئمة الحديث و رواته
يعني المغيرة- فإنّه يكذب على أبي حديثا [١] إنّ نساء آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إن حضن قضين الصلاة، و كذب و اللّه عليه لعنة اللّه إنّه ما كان شيء من ذلك [٢]، و أمّا أبو الخطاب فكذب، و قال: إنّي أمرته أن لا يصلّي هو و أصحابه المغرب حتى يروا كواكب كذا [٣]» [٤].
و في ابن أبي عمير: أصحابنا قد سمعوا علم العامة و علم الخاصّة، فاختلط عليهم حتّى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة، و حديث الخاصّة عن العامة [٥].
و في «الكافي» بسنده عن ابن سماعة قال: دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر [٦] إلّا حديثا واحدا منه في باب الشهادات «إنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم» [٧].
و يشهد أيضا لما ذكرنا قولهم: لا نعرف هذا الخبر إلّا من طريق فلان [٨]،
[١] في المصدر: (قال حدثه) بدلا من (حديثا).
[٢] في المصدر: (ما كان من ذلك شيء و لا حدثه).
[٣] في المصدر: (كوكب كذا).
[٤] رجال الكشي: ٢/ ٤٩٤ الحديث ٤٠٧ مع تلخيص فى المتن.
[٥] رجال الكشي: ٢/ ٨٥٥ الحديث ١١٠٥.
[٦] الكلام هنا مضطرب و يحتمل السقط، و لم يوجد من النسخ التي كانت بأيدينا. و الكلام الى: (لموسى بن بكر) موجود في الكافي: ٧/ ٩٧ الحديث ٣، و (إلّا حديثا واحد) هو كما ورد في الهامش الرقم ١.
[٧] ورد في ترجمة محمد بن علي الشلمغاني: «من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف، رواه المفيد إلّا حديثا منه في باب الشهادات، أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم»، ذكره: رجال العلامة الحلي: ٢٥٤.
الفهرست: ١٤٦ الرقم ٦١٦، و لم نعثر على الحديث في الكافي و لا الوافي، و باقي كتب الحديث.
[٨] معاني الأخبار: ٣١٤.