الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٩ - الموضع الثالث الشبهة في طريق الحكم
شراء الخيانة و السرقة، قال [١]: لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا» [٢].
و عن الصادق (عليه السّلام): «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت» [٣].
و عن اسحاق بن عمّار، قال: «سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [٤].
و عن الصادق (عليه السّلام) قال: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: إني اكتسبت [٥] مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام، و قد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): تصدّق بخمس مالك؛ فإنّ اللّه تعالى- عزّ و جلّ- يرضى من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال» [٦].
و عن الصادق (عليه السّلام): «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك يكون مثل الثوب عليك [٧] قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [٨].
[١] في الكافي: (فقال)، و ما في المتن موافق لتهذيب الأحكام.
[٢] الكافي: ٥/ ٢٢٨ الحديث ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٧٤ الحديث ١٠٨٨.
[٣] الكافي: ٥/ ٢٢٨ الحديث ٤، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٧٤ الحديث ١٠٨٩.
[٤] الكافي: ٥/ ٢٢٨ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٧٥ الحديث ١٠٩٣، وسائل الشيعة: ١٧/ ٢٢١ الحديث ٢٢٣٨٠.
[٥] في الكافي و من لا يحضره الفقيه: (كسبت). و ما في المتن موافق لتهذيب الأحكام.
[٦] الكافي: ٥/ ١٢٥ الحديث ٥، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١١٧ الحديث ٤٩٩، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٦٨ الحديث ١٠٦٥، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٦ الحديث ١٣٥٩٤.
[٧] في الكافي: (يكون) بدلا من (عليك). و في التهذيب و الوسائل (يكون عليك).
[٨] الكافي: ٥/ ٣١٣ الحديث ٤٠، تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٦ الحديث ٩٨٩، وسائل الشيعة: ١٧/ ٨٩ الحديث ٢٢٠٥٣.