الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٨ - الموضع الثالث الشبهة في طريق الحكم
و عن الصادق (عليه السّلام) في الجبن: «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة» [١].
و عن الصادق (عليه السّلام) حين سئل: «رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة و هو يتصدّق منه و يصل منه قرابته، و يحجّ ليغفر له ما اكتسب، و هو يقول: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [٢]: فقال أبو عبد اللّه: إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة و لكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة- ثم قال-: إن كان خلط الحرام حلالا [٣] فاختلطا جميعا و لا يعرف [٤] الحلال من الحرام فلا بأس» [٥].
و في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) حين سئل: «الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم! قال: فقال: ما الإبل و البقر [٦] إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك؛ لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» [٧].
و في الصحيح عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: «سألت أحدهما عن
[١] الكافي: ٦/ ٣٣٩ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ١١٨ الحديث ٣١٣٧٧.
[٢] هود (١١): ١١٤.
[٣] المتن موافق لما نقل في: تهذيب الأحكام و السرائر، و وسائل الشيعة، و في الكافي: «إن كان خلط الحلال بالحرام».
[٤] في المصدر: (فلا يعرف).
[٥] الكافي: ٥/ ١٢٦ الحديث ٩، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٦٩ الحديث ١٠٦٨، السرائر:
٣/ ٥٨٩، وسائل الشيعة: ١٧/ ٨٨ الحديث ٢٢٠٥١.
[٦] كذا، و في المصادر: (الغنم).
[٧] الكافي: ٥/ ٢٢٨ الحديث ٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٧٥ الحديث ١٠٩٤، وسائل الشيعة: ١٧/ ٢١٩ الحديث ٢٢٣٧٦.