الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦١ - جواب اعتراضات الأخباريين
فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه تعالى و الى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم» [١] إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.
[جواب اعتراضات الأخباريين]
و الجواب عن الأولين ليس هنا موضعه؛ للاحتياج إلى زيادة تطويل، لكن نقول مجملا:
إنّ الشارع هو اللّه تعالى حقيقة، و الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السّلام) قولهم إنّما يكون حجة لأنّه كاشف عن قوله تعالى فإن كان دليل يدلّ على حجيّة [٢] الشرع و قول الشارع، فلا معنى للتوقّف في حجيّة القرآن و ما يظهر منه.
و إن لم يكن دليل يدلّ على حجيّة الشرع، فلا معنى للقول بأنّ الحديث و ما يظهر منه حجّة، سيّما بعد ما ورد الحديث بأنّ الحديث مثل القرآن فيه محكم كمحكم القرآن، و متشابه كمتشابهه [٣] ... إلى غير ذلك.
و ما ورد أنّ الحديث إذا لم يوافق القرآن فلا يكون حجّة [٤].
و ما ورد في الحديث المتواتر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب
[١] الكافي: ١/ ٦٨ الحديث ١٠.
[٢] في ج، د: (فإن دلّ دليل على حجيّة ...).
[٣] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): ١/ ٢٦١ الحديث ٣٩، وسائل الشيعة: ٢٧/ ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٥.
[٤] راجع: الكافي: ١/ ٦٩ باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب.