الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٧ - فائدة مهمّة
الشبهة، لكن الكلام في الأول ظهر ممّا ذكرنا في قوله (عليه السّلام) «من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، و هلك من حيث لا يعلم» [١] مع أنّه تعارضه أخبار كثيرة في مواضع عديدة في أحكام النكاح:
منها؛ الأخبار الكثيرة الواردة في أنّها لا تصدّق مدّعية الرضاع [٢]، و في بعضها: «و لو كانت صدوقا» [٣]، و الأخبار الكثيرة الواردة في أنّه لا تصدّق مدّعية الحرمة، و لا تصدّق مدّعية الزوجيّة.
و في الموثّق، عن سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج جارية و تمتّع [٤] بها، فحدّثه رجل ثقة [٥] فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة لم [٦] يقبل منه» [٧].
و الأخبار الكثيرة الواردة في أنّها مصدّقة على نفسها في الخروج من العدّة [٨]، و أنّه ليس لها زوج [٩]، بل في بعضها: «فوقع في نفسي أنّ لها زوجا،
[١] الكافي: ١/ ٦٨ الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٠٠- ٤٠١ الباب ١٢.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٤٦ الحديث ١٧، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٢٣ الحديث ١٣٢٩، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٠١ الحديث ٢٥٩٣٤.
[٤] كذا، و في المصدر: (أو تمتّع).
[٥] كذا، و في المصدر: (ثقة أو غير ثقة).
[٦] كذا، و في المصدر: (فلا).
[٧] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٦١ الحديث ١٨٤٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٠٠ الحديث ٢٥٦٧٢.
[٨] الكافي: ٦/ ١٠١ الحديث ١، تهذيب الأحكام: ٨/ ١٦٥ الحديث ٥٧٥، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٢٢ الحديث ١.
[٩] الكافي: ٥/ ٤٦٢ الحديثان ١ و ٢، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٧٧ الحديث ١٥٢٦، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٠ الحديث ٢٦٤٤٢.