الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٠ - رسالة الاستصحاب
الأخبار أنّ جنس اليقين لا ينقض بجنس الشكّ، فأيّ موضع تحقّق [١] الطبيعة يتحقّق فيه عدم نقض اليقين بالشكّ.
و يؤيّد الدلالة التأكيد بلفظ «أبدا» في بعض تلك الروايات [٢]، و يؤيّده أيضا ورود هذا المضمون في مقام التعليل لعدم نقض الوضوء و عدم نجاسة الثوب الطاهر [٣]؛ إذ لو لا العموم لما ناسب التعليل.
و يؤيّده أيضا حجيّة الاستصحاب عند الفقهاء و ظهور بقاء الأحكام عند المتشرّعة، كما أشرنا.
و يدلّ على ذلك أيضا، ورود هذا المضمون في أخبار أخر ظاهرة فيما ادّعيناه من العموم، مثل: ما رواه الصدوق في «الخصال» بسنده عن الباقر (عليه السّلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب .. [إلى أن] قال:
من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [٤].
و رواه خالي العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في «البحار» في باب من شكّ في شيء من الأفعال عن «الخصال» مسندا عن الصادق (عليه السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) هكذا:
«من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [٥].
و ذكر أنّه رأى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر بطريقين صحيحين في
[١] في الف، د: (يتحقّق).
[٢] تهذيب الأحكام: ١/ ٤٢١ الحديث ١٣٣٥، علل الشرائع: ٢/ ٣٦١، وسائل الشيعة:
٣/ ٤٦٦ الحديث ٤١٩٢ و ٤٧٧ الحديث ٤٢٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ١/ ٨ الحديث ١١، وسائل الشيعة: ١/ ٢٤٥ الحديث ٦٣١.
[٤] الخصال: ٢/ ٦١٩، (مع تفاوت يسير)، بحار الأنوار: ١٠/ ٩٨ قطعة من الحديث ١.
[٥] بحار الأنوار: ٧٧/ ٣٥٩ الحديث ٢.