الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٥ - رسالة الاستصحاب
الشرعيّة .. إلى غير ذلك [١]؛ كما لا يخفى على المتتبّع.
و الأخباريون أيضا صرّحوا بحجيّة الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي- على ما ذكره الشيخ الحرّ- فهم يقولون: بحجية القسم الأول، و الضرب الثاني [٢]. و الفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجيّة الضرب الثاني [٣]، و لعلّه موافق للأخباريين. و الوحيد [٤] في شرح الدروس فصّل تفصيلا [٥] آخر يظهر لك.
حجّة المشهور؛ أنّ ما ثبت يدوم؛ لأنّ الباقي لا يحتاج في بقائه إلى علّة، بل علّة الوجود هي علّة البقاء [٦].
و ردّ بأنّ الممكن كما أنّه في وجوده يحتاج إلى علّة فكذا في بقائه؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم [٧].
و اجيب: بأنّ الظاهر البقاء؛ أ لا ترى أنّا نسافر إلى بلد في ساحل البحر و لعلّه غرق، و لا نسافر إلى بلد لعلّه وجد، و أنّا في السفر نبلّغ السلام إلى من كان موجودا، أو نخاطبه ظانّا بقاءه معتمدا عليه، و لا نبلّغ السلام إلى من لم يكن موجودا باحتمال وجوده [٨]، و هكذا الحال في جميع معاملاتنا، فيحصل للمجتهد
[١] و أورده الميرزا القمّي في قوانين الاصول: ٢/ ٥٥.
[٢] الفوائد الطوسية: ٢٠١، الفوائد المدنيّة: ١٤٣.
[٣] ذخيرة المعاد: ١١٦.
[٤] أي المحقّق الخونساري. لاحظ: الكنى و الالقاب: ٣/ ١٥٩.
[٥] مشارق الشموس: ٧٦.
[٦] كما أورده في المستصفى: ١/ ٢٢٨، الذريعة للسيد المرتضى: ٢/ ٨٣١، الدرر النجفيّة:
٣٥، مدارك الأحكام: ١/ ٤٦، قوانين الاصول: ٢/ ٥٧ و ٥٨، نهاية الوصول للعلامة:
١/ ٢٩٠، المحصول: ٦/ ١٠٩.
[٧] المستصفى: ١/ ٢٢٨، الدرر النجفية: ٣٥، مدارك الاحكام: ١/ ٤٦، قوانين الاصول:
٢/ ٥٧.
[٨] الوافية: ٢٠٠، مفاتيح الاصول: ٦٣٧، نهاية الوصول: ١/ ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٢٩٤، قوانين الاصول: ٢/ ٥٧، المحصول: ٦/ ١٢١.