الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧ - الاختلافات المانعة من العلم
و غيره، مما ستعرفها مجملا في الفصل الخامس.
و منها؛ امتزاج الجديد [١] من الاصطلاحات بالقديم منها، مثل:
الاصطلاح الناشئ من خصوص المتفقّهة، و المتشرعة باصطلاح الشارع، و العرف، و اللغة، كما سنشير إليها أيضا في ذلك الفصل.
و منها؛ وجود التعارض بين تلك الطرق غالبا، بل و كليّا، و عدم سهولة العلم بالعلاج، بل عدم تحقّقه غالبا، و هو غير خفي على أحد ممّن له اطّلاع ما.
و منها؛ كون جلّ الطرق، بل و كاد أن يكون كلّها دلالة كل واحد منها بمعونة الآخر و بملاحظته، مثل ما ورد عنهم (عليهم السّلام) في حديث: «الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» [٢] و في حديث آخر: «إنّ اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود» [٣] و ورد عنهم انّ التشهد- مثلا- سنة [٤]، و كذا غسل الحيض- و غيرهما [٥].
و في حديث آخر: «أوّل صلاة أحدكم الركوع» [٦].
و في حديث آخر «الفرض في الصلاة: الوقت، الطهور، القبلة، التوجه، الركوع و السجود» [٧] مع أنّ المتبادر من التوجّه- الآن- الاستقبال، أو دعاء
[١] في الف، ب و الحجرية: (الحديث).
[٢] الكافي: ٣/ ٢٧٣ الحديث ٨، من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٢ الحديث ٦٦، وسائل الشيعة: ١/ ٣٦٦ الحديث ٩٦٧ و ٦/ ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
[٣] الكافي: ٣/ ٣٤٧ الحديث ١، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٤٧ الحديث ٥٧٥، وسائل الشيعة: ٦/ ٣١٠ الحديثان ٨٠٥٠ و ٨٠٥١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٢٥ الحديث ٩٩١، تهذيب الأحكام: ٢/ ١٤٧ الحديث ٥٧٥، وسائل الشيعة: ٦/ ٤٠١ الحديث ٨٢٨٤.
[٥] وسائل الشيعة: ٢/ ١٧٤ الحديث ١٨٥٥ و/ ١٧٦ الحديثان ١٨٦٢ و ١٨٦٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ٢/ ٩٧ الحديث ٣٦٢، وسائل الشيعة: ٦/ ٣١١ الحديث ٨٠٥٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٤١ الحديث ٩٥٥، وسائل الشيعة: ٦/ ٣١١ الحديث ٨٠٥٣.