الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٦ - أقسام الجمع
الاشكالات.
أمّا الإشكال الأوّل؛ فلأنّ هذا الجمع طرح للدليل، و منع عن العمل بمقتضاه، و هو ظاهر ممّا سبق.
و أمّا الإشكال الثالث؛ فلعدم استناد الفتوى إلى حجّة شرعية و رخصة سببيّة.
نعم، لو حصل الظن بهذا الجمع من حجة [١] و سبب فرضا، يمكن أن يقال:
بأنّ المظنون أنّ الحكم كذا إلّا في صورة حصول الظنّ بالإرادة.
و أمّا الإشكال الرابع؛ فلأنّ العمل بهذا العنوان غير مستند إلى رخصة من الشرع إلّا في صورة الظنّ بالإرادة.
و أمّا الإشكال الخامس؛ فاسد؛ لأنّ الرواة سألوا عن خصوص ما نحن فيه بقولهم: أحدهما يأمرنا بالأخذ و الآخر ينهانا عن الأخذ فأمرهم الشارع بالبناء على الترجيحات، و لم يشر إليهم بحكاية الجمع أصلا.
نعم، إن حصل من القرينة الظن بالمراد فهو أمر آخر، فتأمّل هذه الأقسام التسعة [٢] من الجمع ممّا سنح بخاطري الفاتر، و أمّا غيرها من أقسام الجمع، فلو كان متحققا لكان يعلم حاله ممّا ذكر.
***
[١] في د، ه: (حجة).
[٢] لم ترد (التسعة) في ب، د، ه.