المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٤٩ - فصل في النيابة
مطلقــاً ــ لا خصـوص التمتّـع[١] كمــا يظهــر مــن بعضهــم لإطــلاق الأخبار ــ من أوّل ذي القعـدة بمعنى عـدم إزالـة شعرهمـا[٢]، لجملـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشكل جداً.
وأخرى:
برواية الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((لا يأخذ الرجل إذا رأى
هلال ذي القعدة، وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته))[١]، لكنها ضعيفة السند بالإرسال فلا يعوّل عليها إلاّ من باب التسامح في أدلة السنن على القول به.
ويمكن
الاستدلال له برواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يريد الحجّ أيأخذ شعره في أشهر الحجّ؟ فقال: ((لا، ولا من
لحيته))[٢].
غير أنّ السند
غير خال عن الخدش باعتبار تردد محمد بن الفضّيل الذي روى عن الكناني بين
الثقة وغيره، وقد حاول الأردبيلي لإثبات أنّ المراد به هو محمد بن القاسم
بن الفضيل الثقة بإقامة شواهد لا تورث على تقدير تماميتها إلا الظن الذي لا
يغني عن الحق.
[١] الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالتمتع أو يعم مطلق
الحجّ؟ نُسب إلى جماعة الأول، ولم يعرف له أي وجه بعد إطلاق الأخبار وعدم
ذكر التمتع في شيء منها فلاحظ.
[٢] الجهة الثالثة: هل المنهي عنه مطلق
أخذ الشعر أو خصوص الحلق؟ حمل الماتن نصوص الباب على الثاني، وفسرها بعدم
الإزالة ولم يظهر وجهه، فإنّ المذكور فيها وفي كلمات الفقهاء هو عنوان
الأخـذ، وأنّ المستـحب
[١]
وسائل الشيعة:باب ٢ من أبواب الإحرام، ح٦.
[٢]وسائل الشيعة: باب ٤من أبواب الإحرام، ح٤.