المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠ - فصل في النيابة
خصـوصاً مــع كـون المنـوب عنـه رجـلاً بـل لا يبعـد كراهـة استئجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصرورة فقال: ((إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة، فربّ امرأة أفقه من رجل))[١].
دلت بمقتضى مفهوم الشرط على عدم الجواز إن كانت صرورة، لكن السند ضعيف بمصادف وبسهل بن زياد.
ومنها:
روايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحجّ المرأة عن الرجل؟
قال: ((نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل))[٢].
وما في الوسائل عند نقل السند من قوله: (وعنه وعن الحسين) خطأ من وجهين:
أولاً: أنّ الشيخ رواها عن موسى بن القاسم عن الحسين لا (وعن الحسين)، فزيادة كلمة (و) في قوله (وعن الحسين) في غير محلها.
وثانياً:
أنّ كلمة (الحسين) المطابقة لنسخة التهذيب القديمة خطأ والصواب (الحسن)
كما في طبعة الاستبصار الحديثة، وهو الحسن اللؤلؤي الذي وثقه النجاشي،
ولكنه معارض بتضعيف ابن الوليد والصدوق وابن نوح شيخ النجاشي، وقد استثناه
ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة فلا يعوّل عليه، مضافاً إلى عدم وثاقة
مصادف كما عرفت.
ومنها: رواية زيد الشحام قال: سمعته يقول ((يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة))[٣].
[١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبوابالنيابة في الحجّ، ح٤.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبوابالنيابة في الحجّ، ح٧.
[٣]وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ، ح١.