المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٧ - فصل في النيابة
فصل
في الحجّ المندوب
(مسألة
١): يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما
أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب، ويستحب تكرار الحجّ، بل
يستحب تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار:
((من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً)).
(مسألة ٢): يستحب نيّة العود
إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، وفي الخبر: ((أنّها توجب الزيادة في
العمر))، ويكره نيّة عدم العود، وفيه: ((أنّها توجب النقص في العمر)).
(مسألة
٣): يستحب التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن
المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن
المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم
معذورين.
(مسألة ٤): يستحب لمن ليس لـه زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
(مسألة ٥): يستحب إحجاج من لا استطاعة له.
(مسألة ٦): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.
(مسألة ٧): الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة ٨): يستحب كثرة الإنفاق في الحجّ، وفي بعض