موسوعة من حياة المستبصرين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣١٥
وعن ابن عبّاس قوله: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾. قال: حرّم اللّه على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إله إلاّ اللّه لست مؤمناً، كما حرّم عليهم الميتة، فهو آمن على ماله ودمه، ولا تردوا عليه قوله[١]. وأيضاً هناك أحاديث كثيرة وردت عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم تنهى عن تكفير
المسلمين أو الظنّ بهم الذين أقروا بالشهادتين، نشير إلى بعضها:
١ - عن واثلة بن الأسقع عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «لا تكفّروا أهل ملّتكم، وإن عملوا الكبائر»[٢].
٢ - وعن عائشة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «لا تكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب وان عملوا الكبائر»[٣].
٣ - وعن ابن عمر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «أيّما رجل مسلم كفّر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً، وإلاّ كان هو الكافر»[٤].
٤ - وعن ابن عمر أيضاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»[٥].
٥ - وعن ابن عمر أيضاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «من كفّر أخاه، فقد باء بها أحدهما»[٦].
[١] جامع البيان ٥: ٣٠٥.
[٢] كنز العمّال ١: ٢١٥، ح١٠٧٧.
[٣] كنز العمّال ١: ٢١٥، ١٠٧٨، مجمع الزوائد ١: ١٠٧، نصب الراية ٢: ٣٦.
[٤] كنز العمّال ٣: ٦٣٥، ح٨٢٦٧، مجمع الزوائد ١: ١٠٧.
[٥] مسند أحمد بن حنبل ٢: ١١٢.
[٦] مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٤٢، كنز العمّال ٣: ٦٣٧، ح٨٢٨٢ .