الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٧
٢- حكم السمك الطافي:
المشهور بين الفقهاء حرمة ما يطفو من السمك على وجه الماء، سواء مات بسبب- كضرب العلق أو حرارة الماء- أو بغير سبب [١].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة في تحريم الميتة [٢]- الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال:
«لا تأكله» [٣].
ومنها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ولا يؤكل الطافي من السمك» [٤].
وألحق جماعة من الفقهاء ما يلقيه البحر ميتاً أو ما يموت لنضب الماء عنه بالطافي [٥].
[١] انظر: المقنع: ٤٢٣. المبسوط ٤: ٦٧٢. الشرائع ٣: ٢١٧- ٢١٨. التحرير ٤: ٦٣٧. القواعد ٣: ٣٢٥. الدروس ٣: ٨. المسالك ١٢: ١٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٧، م ١. تحرير الوسيلة ٢: ١٢٧، م ٢٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٣٤، م ١٦٢٨.
[٢] انظر: الوسائل ٢٤: ٩٩، ب ١ من الأطعمة المحرّمة.
[٣] الوسائل ٢٤: ١٤٣، ب ١٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٤] الوسائل ٢٤: ١٤٣، ب ١٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ٤.
[٥] القواعد ٣: ٣٢٥. الإيضاح ٤: ١٤٦. جواهر الكلام ٣٦: ٢٥٧.