الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢
إلى صلاة الليل وقد قارب الفجر خفّف الصلاة، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها، ولا يطوّل الركوع والسجود؛ لئلّا يفوته فضل أوّل وقت صلاة الغداة [١].
(انظر: صلاة الليل)
ج- إطالة صلاة الآيات:
ذكر الفقهاء استحباب الإطالة في صلاة الآيات بقدر زمان الكسوف، وقد نفى المحقّق النجفي عنه الخلاف [٢]، بل ادّعي عليه الإجماع [٣]؛ وذلك لكون هذه الصلاة لاستدفاع البلاء والفزع إلى اللَّه، فينبغي التشاغل ما دامت الآية موجودة، ولإطلاق قول الإمام محمّد الباقر عليه السلام:
«كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» [٤].
ولما رواه ابيّ بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى بنا وقرأ سورة من الطوّال [٥].
[١] السرائر ١: ٢٠٢.
[٢] جواهر الكلام ١١: ٤٤٩.
[٣] المعتبر ٢: ٣٣٦. التذكرة ٤: ١٧٢.
[٤] الوسائل ٧: ٤٨٦، ب ٢ من صلاة الكسوف، ح ١.
[٥] سنن أبي داود ١: ٣٠٧، ح ١١٨٢. وانظر: الغنية: ٩٧. الذكرى ٤: ٢٠٠.