الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٢
٤- نذر اعتكاف أربعة أيّام:
لو نذر اعتكاف أربعة أيّام صحّ ويجب الوفاء به، وجاز الخروج بعد الرابع، ولم تجب الزيادة كما صرّح به بعضهم [١]، إلّاأنّه مع الإخلال في اليوم الأخير يجب عليه تداركه بيوم آخر، ولكن يفتقر أن يضمّ إليه يومين آخرين ليتحقّق معه أقلّ زمان الاعتكاف [٢].
ويظهر من المحقّق الأردبيلي عدم وجوب الزائد على الثلاثة، حيث قال:
«أمّا وجوب الزيادة عليه [الثلاثة]- حتى تصير ثلاثة اخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصاً عنها- فكأنّه مبنيّ على...
وجوب الاعتكاف بالشروع، ولكن لمّا ثبت عدم الوجوب إلّافي الثالث، فلو كان الزائد واحداً لم يجب» [٣].
٥- نذر اعتكاف خمسة أيّام:
ولو كان المنذور خمسة وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء أفرد اليومين أم ضمّهما إلى الثلاثة؛ لوجوب كلّ
[١] الدروس ١: ٣٠١. المحرر (الرسائل العشر، الحلّي): ١٩٣. مشارق الشموس: ٥٠٤.
[٢] الشرائع ١: ٢١٨. الحدائق ١٣: ٤٦١. جواهر الكلام ١٧: ١٨٩. العروة الوثقى ٣: ٦٨١، م ١٥.
[٣] مجمع الفائدة ٥: ٣٧٠.