الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
ب- الأشربة المباحة عدا الماء:
كلّ شراب لم تثبت حرمته في الشرع فهو حلال، كعصير الفواكه والثمار والبقول والربوبات المتّخذة منها وغيرها؛ وإن شمّ منها رائحة الإسكار، وقد قام الإجماع عليه [١].
ويدلّ عليه- بعد الأصل [٢] والعمومات [٣]- خصوص خبر جعفر بن أحمد المكفوف: أنّه كتب إلى الإمام الكاظم عليه السلام يسأله عن السكنجبين، والجُلّاب [٤]، وربّ التوت، وربّ الرمّان؟
فكتب عليه السلام: «حلال...» [٥].
ومضمر الحسن بن محمّد المدائني، قال: سألته عن سكنجبين وجلّاب وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان؟ فكتب عليه السلام: «حلال» [٦].
ج- لبن ما يؤكل لحمه:
صرّح جملة من الفقهاء بتبعيّة لبن الحيوان المحلّل للحمه [٧]، وادّعى المحقّق النراقي عليه الإجماع [٨].
واستدلّ عليه بمرسلة داود بن فرقد- المنجبرة بالعمل [٩]-: «كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة، فكلّ ذلك حلال طيّب» [١٠].
نعم، اختلفوا في كراهة لبن مكروه اللحم [١١]، فقد نسب إلى المشهور القول بالكراهة [١٢]، وفي الرياض عليه الاتّفاق
[١] الرياض ١٢: ٢٤٧. جواهر الكلام ٣٦: ٤١٩.
[٢] اللمعة: ٢٣٨. المسالك ١٢: ١٠٨. الروضة ٧: ٣٤٨. مجمع الفائدة ١١: ٢٨٩. كفاية الأحكام ٢: ٦١٤. كشف اللثام ٩: ٣٠٧. الرياض ١٢: ٢٤٧. جواهر الكلام ٣٦: ٤١٩. جامع المدارك ٥: ١٨٩.
[٣] مجمع الفائدة ١١: ٢٨٩. كفاية الأحكام ٢: ٦١٤. كشف اللثام ٩: ٣٠٧. الرياض ١٢: ٢٤٧.
[٤] الجُلّاب: ماء الورد (فارسي معرّب). المعجمالوسيط: ١٢٨.
[٥] الوسائل ٢٥: ٣٦٦، ب ٢٩ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[٦] الوسائل ٢٥: ٣٦٧، ب ٢٩ من الأشربة المحرّمة، ح ٤.
[٧] التحرير ٤: ٦٤٣. الدروس ٣: ١٨. المسالك ١٢: ٩٢. المفاتيح ٢: ١٩٠.
[٨] مستند الشيعة ١٥: ١٤٣.
[٩] مستند الشيعة ١٥: ١٤٣.
[١٠] الوسائل ٢٥: ٨١، ب ٤٠ من الأطعمة المباحة، ح ٢.
[١١] الوسيلة: ٣٦٤. الشرائع ٣: ٢٢٧. المختصر النافع: ٢٥٥. التحرير ٤: ٦٤٣. القواعد ٣: ٣٣٠. الإرشاد ٢: ١١١. الدروس ٣: ١٨. اللمعة: ٢٣٨. المسالك ١٢: ٩٢. الروضة ٧: ٣٣٥. مستند الشيعة ١٥: ١٤٣- ١٤٤.
[١٢] مجمع الفائدة ١١: ٢١٥. كفاية الأحكام ٢: ٦١٧. مستند الشيعة ١٥: ١٤٣.