الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١
٣- إطالة القنوت:
تستحبّ إطالة القنوت، ما لم يخرج عن هيئة المصلّي [١]، فقد ورد عنهم عليهم السلام:
«أفضل الصلاة ما طال قنوتها» [٢].
وفي الخبر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مستفيضاً:
«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف» [٣].
قال الشيخ الحرّ العاملي: «والقنوتات المرويّة عنهم عليهم السلام المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جدّاً» [٤].
(انظر: قنوت)
٤- إطالة التشهّد:
تستحب الإطالة في التشهّد بالمنصوص وغيره، ما لم يخلّ بالهيئة [٥].
(انظر: تشهّد)
٥- إطالة ردّ السلام:
يستحبّ أن لا يطول المصلّي ردّ السلام ولا يمدّه، بل يجب أن يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قال المسلّم [٦]؛ لما رواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة قال: «يردّ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هكذا» [٧].
ولما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«حذف السلام سنّة» [٨]، أي لا يمدّه ولا يطوّله [٩].
(انظر: سلام، صلاة)
ب- إطالة صلاة الليل:
تستحبّ الإطالة في صلاة الليل بأن يطوّل الدعاء فيها إن أمكنه، فإن لم يمكنه دعا بما تمكّن منه [١٠]، فإن قام
[١] انظر: الذكرى ٣: ٢٩١. كشف الغطاء ٣: ٢٢١. جواهرالكلام ١٠: ٣٦٧. العروة الوثقى ٢: ٦١٢، م ١٠. مستمسك العروة ٦: ٥٠٦.
[٢] الوسائل ٦: ٢٩٢، ب ٢٢ من القنوت، ح ٣.
[٣] الوسائل ٦: ٢٩١- ٢٩٢، ب ٢٢ من القنوت، ح ١، ٢.
[٤] الوسائل ٦: ٢٩٢، ب ٢٢ من القنوت، ذيل الحديث ٤.
[٥] كشف الغطاء ٣: ٢١٨.
[٦] المنتهى ٥: ٢٠٧، ٣١٧. كشف الغطاء ٣: ٤١٤. الروض ٢: ٩٠٤- ٩٠٥.
[٧] الوسائل ٧: ٢٦٨، ب ١٦ من قواطع الصلاة، ح ٢.
[٨] سنن أبي داود ١: ٢٦٣، ح ١٠٠٤.
[٩] المنتهى ٥: ٢٠٧.
[١٠] عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ١٥٠.