الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٤
الخلاف المحقّق النجفي، وقال: «بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» [١].
ويستدلّ عليه بصحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟
فقال: «لا تخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك» [٢].
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع» [٣].
وأطلق النهي عن الجلوس المطلق بعضهم [٤]، واستشكل فيه بأنّه لا دليل عليه [٥].
وأمّا المشي تحت الظلال [٦] فلا يحرم؛ للأصل [٧]، ولكن حرّمه بعضهم [٨] بل عن السيّد المرتضى: «المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتى يرجع إليه»، ثمّ استدلّ عليه بالإجماع [٩].
واعترف بعضهم بعدم الوقوف على مستنده [١٠].
هذا كلّه مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فلا بأس، كما صرّح به جماعة [١١].
ب- الصلاة خارج مسجد الاعتكاف:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للمعتكف في غير مكّة الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه حتى يعود إلى المسجد، إلّامع الضرورة كضيق الوقت، فمعه يصلّيها حيث
[١] جواهر الكلام ١٧: ١٨٥.
[٢] الوسائل ١٠: ٥٥٠، ب ٧ من الاعتكاف، ح ٣.
[٣] الوسائل ١٠: ٥٤٩، ب ٧ من الاعتكاف، ح ٢.
[٤] المبسوط ١: ٣٩٨. المراسم: ٩٩. المعتبر ٢: ٧٣٥. المختصر النافع: ٩٧. المدارك ٦: ٣٣٤.
[٥] مستند الشيعة ١٠: ٥٥٩.
[٦] المقنعة: ٣٦٣. المبسوط ١: ٣٩٨. المراسم: ٩٩. الغنية: ١٤٧. المختلف ٣: ٤٦١. المسالك ٢: ١٠٥.
[٧] مستند الشيعة ١٠: ٥٦٠.
[٨] النهاية: ١٧٢. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): ٢٢٢. السرائر ١: ٤٢٥. الشرائع ١: ٢١٧. المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع): ٣٥٤. المدارك ٦: ٣٣٥.
[٩] الانتصار: ٢٠٣.
[١٠] المعتبر ٢: ٧٣٥. الحدائق ١٣: ٤٧٢. مستند الشيعة ١٠: ٥٦٠.
[١١] الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): ٢٢٢. مجمع الفائدة ٥: ٣٨٢. جواهر الكلام ١٧: ١٨٦.