الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠
إطراق
أوّلًا- التعريف
: لغة:
الإطراق- وزان إفعال- من طرق، وهي كما قال ابن فارس: « [على] أربعة اصول:
أحدها: الإتيان مساءً.
والثاني: الضرب.
والثالث: جنس من استرخاء الشيء.
والرابع: خصف شيء على شيء.
فالأوّل: الطروق، ويقال: إنّها إتيان المنزل ليلًا... والأصل الثاني: الضرب...
ويقال: طرق الفحل الناقة طرقاً، إذا ضربها، وطروقة الفحل: انثاه...» [١].
وطرق القوم يطرقهم طرقاً وطروقاً:
جاءهم ليلًا.
وطروقة الفحل: انثاه، وإطراق الفحل:
إعارته للضراب، وأطرق رأسه، أي أماله وأسكنه، وأطرقوا وراءكم، أي استتروا بكم [٢].
اصطلاحاً:
ولا يوجد عند الفقهاء اصطلاح خاص هنا، بل يستعملونه بنفس المعاني اللغوية؛ لهذا جاء الحديث عن الإطراق في الفقه بمعانٍ ثلاثة:
١- إمالة الرأس، وهذا ما بحثوه في قيام الصلاة والخروج للاستسقاء.
٢- طروقة الأهل وجماعهم، وهذا ما تعرّضوا له في باب النكاح.
٣- دخول المسافر على أهله ليلًا، وهذا ما بحثوه أيضاً في باب النكاح.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإطراق بحسب موارده المختلفة على ما يأتي:
[١] معجم مقاييس اللغة ٣: ٤٤٩- ٤٥١.
[٢] النهاية (ابن الأثير) ٣: ١٢١- ١٢٢. لسان العرب ٨: ١٥١- ١٥٣. القاموس المحيط ٣: ٣٧٣. المعجم الوسيط: ٥٥٥- ٥٥٦.