الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
أظفار
أوّلًا- التعريف:
الأظفار: جمع ظُفر، وهو المادّة القرنيّة في أطراف الأصابع [١]، ويجمع أيضاً على أظفر، وجمع الجمع أظافير، والظفر يكون للإنسان وغيره من الحيوانات.
وقيل: الظفر لما لايصيد، والمخلب لما يصيد [٢].
وليس لدى الفقهاء معنى للأظفار غير المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأظفار في أبواب مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
١- تقليم الأظفار:
صرّح الفقهاء بأنّ تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال والنساء [٣]، والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما يلامس رأس الإصبع.
والروايات الواردة في الحثّ والترغيب على التقليم كثيرة:
منها: ما ورد عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من السنّة تقليم الأظفار» [٤].
ومنها: رواية أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان» [٥].
ويكره تركه للرجال، وأمّا النساء فإنّه يجوز لهنّ ترك التقليم مع مراعاة النظافة، وعدم منافاته للطهارة، واستمتاع الزوج، فقد روى السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركنّ
[١] انظر: المعجم الوسيط: ٥٧٦.
[٢] لسان العرب ٨: ٢٥٤. وانظر: المصباح المنير: ٣٨٥.
[٣] انظر: المقنع: ١٤٥. النهاية: ١٠٤- ١٠٥. السرائر ١: ٢٩٤. المنتهى ١: ٣١٨. الذكرى ١: ١٥٦. كشف الغطاء ٢: ٤١٩. العروة الوثقى ٤: ٦٥٢.
[٤] الوسائل ٢: ١٣٢، ب ٨٠ من آداب الحمام، ح ٤.
[٥] الوسائل ٢: ١٣٢، ب ٨٠ من آداب الحمام، ح ٢.