الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨
٦- إطالة الشعر
: أ- إطالة شعر الرأس:
يكره للرجل إطالة شعر رأسه، بل يستحبّ حلقه [١]؛ لما ورد عن علي بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام:
قال: سمعته يقول: «إنّ الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر، وذهب بضوء نوره» [٢].
وما رواه ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟
فقال: «كان أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، مشعرين، يعني: الطمّ» [٣].
والظاهر أنّ المراد من الطمّ فيه: الجزّ، فيدلّ على عدم مرجوحية الإطالة مع الجزّ [٤].
(انظر: شعر)
ب- إطالة اللحية:
تكره إطالة اللحية أكثر من قبضة، بل يستحبّ تخفيفها حتى تبلغ مقدار قبضة [٥]؛ لما ورد عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «مازاد من اللحية عن القبضة فهو في النار» [٦].
وما ورد عنه عليه السلام أنّه قال: «تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل» [٧].
(انظر: لحية)
ج- إطالة شعر سائر البدن:
تكره إطالة الشارب وشعر الإبط والعانة ونحوها، بل يستحبّ إزالته [٨]، فقد ورد عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام: عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا يطوّلّ أحدكم شاربه ولاعانته ولا شعر إبطيه، فإنّ الشيطان يتّخذها
[١] الوسائل ٢: ١٠٥، ب ٦٠ من آداب الحمّام، وانظر: بداية الهداية ١: ١٧.
[٢] الوسائل ٢: ١٠٧، ب ٦٠ من آداب الحمّام، ح ٩.
[٣] الوسائل ٢: ١٠٦، ب ٦٠ من آداب الحمّام، ح ٤.
[٤] منتقى الجمان ١: ١١٨.
[٥] انظر: الذكرى ١: ١٥٩- ١٦٠. النخبة: ٩٠. بدايةالهداية ١: ١٧. أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي) ٢: ١١٣.
[٦] الوسائل ٢: ١١٣، ب ٦٥ من آداب الحمام، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢: ١١٣، ب ٦٥ من آداب الحمام، ح ٤.
[٨] انظر: الذكرى ١: ١٥٩- ١٦٠. النخبة: ٩٠. بدايةالهداية ١: ١٧، ١٨.