الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٠
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّاالخنزير، ولكنّه النكرة» [١].
ومنها: صحيحته الاخرى، وقد سأل فيها أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرّيث، فقال:
« «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...» [٢]»، ثمّ قال: «لم يحرّم اللَّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّاالخنزير بعينه...» [٣].
فالمستفاد من هذه الروايات حلّية غير الخنزير من السباع، ولكنّها لا تعارض الروايات الدالّة على حرمة مطلق السباع، حيث إنّ هذه الروايات عامّة، فتخصّصها الروايات الدالّة على الحرمة مطلقاً، أو هي على فرض التساوي محمولة على التقيّة؛ لموافقتها للجمهور، أو مطروحة [٤].
٢- القرد والسنجاب والسمّور والفنك والخزّ:
أمّا القرد فهو من المسوخ [٥]، وتدلّ
[١] الوسائل ٢٤: ١٠٢، ب ١ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٢] الأنعام: ١٤٥.
[٣] الوسائل ٢٤: ١٣٥، ب ٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٩.
[٤] انظر: مستند الشيعة ١٥: ٩٨. جواهر الكلام ٣٦: ٢٩٦.
[٥] انظر: التحرير ٤: ٦٣٣. الرياض ١٢: ١٥٩. مستندالشيعة ١٥: ٩٩- ١٠٢. جواهر الكلام ٣٦: ٢٩٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ٣١.