الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦
وقال بعضهم بكراهة الكلى واذني القلب [١]، ولم يتعرّض للعروق.
واستدلّ لكراهة الكلى وعدم حرمتها برواية محمّد بن صدقة عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما؛ لقربهما من البول» [٢].
وروي نحوه عن الإمام الرضا عليه السلام [٣].
وأمّا كراهة اذني القلب والعروق فقد استدلّ عليها بورودهما في بعض الأخبار المتقدّمة.
لكن استشكل بعضهم في ذلك من جهة أن النهي عنهما ورد في هذه الأخبار المشتملة على النهي عن كثير من الأجزاء الاخرى، فكيف يحمل النهي بالنسبة إليهما على الكراهة وفي الباقي على الحرمة [٤]؟!
وقد اجيب عنه بأنّ النصوص التي نهت عنهما ضعيفة سنداً ولا جابر لها في ذلك، بل عدم الخلاف والاتّفاق ظاهراً على عدم إرادة الحرمة منه [٥].
سابعاً- بول الحيوان ورطوباته
: ١- بول الحيوان:
وهو على قسمين:
أ- بول ما لا يؤكل لحمه:
يحرم تناول بول ما لا يؤكل لحمه، نجساً كان- كالكلب والخنزير- أو طاهراً كالأسد والذئب [٦]، ونفى عنه بعضهم الخلاف [٧] والشبهة [٨]، بل ادّعي عليه
[١] الجامع للشرائع: ٣٩٠، ٣٩١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٤، م ١٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٢.
[٢] الوسائل ٢٤: ١٧٦، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٣.
[٣] الوسائل ٢٤: ١٧٧، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٨.
[٤] المسالك ١٢: ٦٣.
[٥] جواهر الكلام ٣٦: ٣٥١. جامع المدارك ٥: ١٦٧.
[٦] المهذب ٢: ٤٣١. السرائر ٣: ١٢٧. الشرائع ٣: ٢٢٧. المختصر النافع: ٢٥٥. التحرير ٤: ٦٤٣. القواعد ٣: ٣٣٠. الإرشاد ٢: ١١١. التبصرة: ١٦٥. الدروس ٣: ١٧. المسالك ١٢: ٩١. كفاية الأحكام ٢: ٦١٦. كشف اللثام ٩: ٢٩٠. مستند الشيعة ١٥: ١٤١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٥، م ١٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٨.
[٧] المسالك ١٢: ٩١. مجمع الفائدة ١١: ٢١٣.
[٨] الروضة ٧: ٣٢٤.