الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٧
وفي بعض النصوص بعدما سألوه صلى الله عليه وآله وسلم عن النبيذ وأطالوا في وصفه، قال صلى الله عليه وآله وسلم:
«يا هذا، قد أكثرت عليّ، أفيسكر؟» قال: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مسكر حرام» [١].
ويؤيّد [٢] الحلّ ما ورد في أنّ علّة التحريم هي شركة إبليس في شجرة الكرم وثمرته بالثلثين، وأنّه إذا ذهب نصيبه حلّ الباقي [٣]. ولا ريب أنّ الزبيب قد ذهب ثلثاه وزيادة بالشمس [٤].
وكذا يؤيّده بعض الأخبار [٥]، كرواية الحرّ بن يزيد [٦]، ورواية إسحاق [٧] وأبي بصير [٨].
واحتجّ للتحريم بوجوه بعضها يعمّ العصير التمري والزبيبي، وبعضها يختصّ بأحدهما:
[١] الوسائل ٢٥: ٣٥٥، ٣٥٦، ب ٢٤ من الأشربة المحرّمة، ح ٦. واستدلّ بها في مستند الشيعة ١٥: ١٨٥.
[٢] مستند الشيعة ١٥: ١٨٦، وهو مختصّ بالعصيرالزبيبي.
[٣] انظر: الوسائل ٢٥: ٢٨٢، ب ٢ من الأشربة المحرّمة.
[٤] الدروس ٣: ١٦، حيث استدلّ به. وانظر: الرياض ١٢: ٢١٤- ٢١٥.
[٥] مستند الشيعة ٥١: ١٨٧.
[٦] التهذيب ٩: ١٢٧، ح ٥٤٨. الوسائل ٢٥: ٣٨١، ب ٣٨ من الأشربة المحرّمة، ح ٣.
[٧] الوسائل ٢٥: ٢٩١، ب ٥ من الأشربة المحرّمة، ح ٥.
[٨] الوسائل ٢٥: ٦٢، ب ٢٧ من الأطعمة المباحة، ح ١.