الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
١- حكم العصير العنبي إذا غلى:
ذهب الفقهاء إلى حرمة العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه [١]، بل قد نفى بعضهم الخلاف فيه [٢]، بل ادّعي عليه الإجماع [٣].
وتدلّ عليه النصوص المتكثّرة الدالّة منطوقاً أو مفهوماً [٤]، والتي منها:
ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [٥].
وما رواه ذريح، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم» [٦].
٢- تحديد موضوع الحرمة:
وقع البحث بين الفقهاء في أنّ موضوع التحريم هل هو النشيش أو الغليان أو الاشتداد؟
ظاهر كلمات أكثر الفقهاء أنّ سبب الحرمة هو الغليان.
وذكر غير واحد أنّ المراد بالغليان هو أن يصير أسفله أعلاه [٧]، وكأنّه مستفاد من بعض الأخبار [٨]، كرواية حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:... قلت: أيّ شيء الغليان؟ قال: «القلب»»
، فإنّ المراد من القلب ذلك.
[١]
المقنع: ٤٥٣. النهاية: ٥٩١. المهذّب ٢: ٤٣٣. الوسيلة: ٣٦٥. السرائر ٣: ١٢٩. الشرائع ٣: ٢٢٥. الجامع للشرائع: ٣٩٤. التحرير ٤: ٦٤١. الإرشاد ٢: ١١١. القواعد ٣: ٣٣١. الدروس ٣: ١٦. اللمعة: ٢٣٧. المهذب البارع ٤: ٢٤٠. مجمع الفائدة ١١: ١٩٨. العروة الوثقى ١: ١٤١- ١٤٢، م ١. مستمسك العروة ١: ٤٠٥- ٤٠٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٧، م ١٩.
[٢] المسالك ١٢: ٧٣. الروضة ٧: ٣٢١. كفاية الأحكام ٢: ٦١٣. المفاتيح ٢: ٢٢٠. الرياض ١٢: ٢٠٣.
[٣] المعتبر ١: ٤٢٤. كنز العرفان ١: ٥٣. كشف اللثام ٩: ٢٩٣. الرياض ١٢: ٢٠٣. مستند الشيعة ١٥: ١٧٣.
[٤] المسالك ١٢: ٧٣- ٧٤. مجمع الفائدة ١١: ١٩٨- ١٩٩. الرياض ١٢: ٢٠٣. مستند الشيعة ١٥: ١٧٣- ١٧٤.
[٥] الوسائل ٢٥: ٢٨٢، ب ٢ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[٦] الوسائل ٢٥: ٢٨٧- ٢٨٨، ب ٣ من الأشربة المحرّمة، ح ٤.
[٧] المقنع: ٤٥٣. النهاية: ٥٩١. المهذّب ٢: ٤٣٣. الوسيلة: ٣٦٥. السرائر ٣: ١٣٠. الجامع للشرائع: ٣٩٤. التحرير ٤: ٦٤١. الدروس ٣: ١٦. المهذب البارع ٤: ٢٤٠. المسالك ١٢: ٧٣. مجمع الفائدة ١١: ١٩٨. المفاتيح ٢: ٢٢٠. الرياض ١٢: ٢٠٣.
[٨] كفاية الأحكام ٢: ٦١٣.
[٩] الوسائل ٢٥: ٢٨٧، ب ٣ من الأشربة المحرّمة، ح ٣.