الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٨
وذهب بعضهم [١] إلى جواز الخروج للأكل إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام، بخلاف الشرب؛ إذ لا غضاضة فيه ولا يعدّ تركه من المروّة، ولم يستبعد ذلك بعض المعلّقين [٢].
وأمّا الخروج لشراء المأكول وتحصيل المشروب فإنّه يجوز إذا لم يكن له من يأتيه بهما [٣]، وادّعي عليه الإجماع؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه، والضرورة ثابتة فيه، فجاز كغيره من الضروريات [٤].
د- الخروج للاغتسال:
يجوز الخروج للاغتسال من احتلام الجنابة أو الاستحاضة أو مسّ الميّت [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦].
وأمّا الأغسال المندوبة فصرّح عدّة من الفقهاء بعدم الجواز لها [٧]. وأطلق بعض
[١] التذكرة ٦: ٢٨٩. المسالك ٢: ١٠٣.
[٢] المدارك ٦: ٣٣١. كفاية الأحكام ١: ٢٧٣.
[٣] المسالك ٢: ١٠٣. المدارك ٦: ٣٣١. كفاية الأحكام ١: ٢٧٣.
[٤] التذكرة ٦: ٢٨٩.
[٥] المبسوط ١: ٣٩٨. التذكرة ٦: ٢٨٨. المسالك ٢: ١٠٣. كفاية الأحكام ١: ٢٧٣. الحدائق ١٣: ٤٧٣. جواهر الكلام ١٧: ١٨٠. العروة الوثقى ٣: ٦٧٤. المنهاج (الحكيم) ١: ٤٠٤. تحرير الوسيلة ١: ٢٧٩. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩٠.
[٦] الغنية: ١٤٧.
[٧] التذكرة ٦: ٢٨٨. المسالك ٢: ١٠٣. المدارك ٦: ٣٣٣. الحدائق ١٣: ٤٧٣.