الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦
العلامة الثانية- الصفيف والدفيف:
كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، ولازم ذلك أنّ كلّ ما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو تساويا فليس بحرام.
والمقصود من الصفيف هو بسط الطير جناحيه حال طيرانه، كما تفعله جوارح الطير، ومن الدفيف ضرب جناحيه على دفّته، وللطير من حيث الصفيف والدفيف حالات أربع:
الاولى- ما كان صفيفه أكثر من دفيفه:
والمشهور بين الفقهاء حرمة ذلك [١]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [٢]، بل ادّعي عليه الإجماع [٣].
وتدلّ عليه الروايات التي ستسمعها في الحالة الثانية.
الحالة الثانية- ما كان دفيفه أكثر من صفيفه:
والمشهور بين الفقهاء حلّيته [٤].
وتدلّ عليه الروايات المعتبرة:
منها: صحيحة زرارة: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عمّا يؤكل من الطير، فقال:
«كُلْ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ» [٥].
ومنها: موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك، وكلّ ما دفّ فهو حلال» [٦]، إلى غير ذلك من الروايات [٧].
فإنّ المستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما هو حرمة ما كان صفيفه أكثر
[١] السرائر ٣: ١٠٤. التحرير ٤: ٦٣٥. القواعد ٣: ٢٧٣. الدروس ٣: ١١. المسالك ١٢: ٤٠. الرياض ١٢: ١٦٣. مستند الشيعة ١٥: ٧٧. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧١- ٣٧٢، م ١١. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٩، م ٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٨٨.
[٢] جامع المدارك ٥: ١٥٢.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٤.
[٤] المقنعة: ٥٧٧. السرائر ٣: ١٠٤. الشرائع ٣: ٢٢٠. التحرير ٤: ٦٣٥. الدروس ٣: ٩. المسالك ١٢: ٤٠. الرياض ١٢: ١٦٣. مستند الشيعة ١٥: ٧٧. جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٥. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٢، م ١١. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٩، م ٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٨٨.
[٥] الوسائل ٢٤: ١٥٢، ب ١٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٦] الوسائل ٢٤: ١٥٢، ب ١٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٧] انظر: الوسائل ٢٤: ١٥٢، ب ١٩ من الأطعمة المحرّمة.