الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٤
ومن ذلك إظهار الحكم عند القضاء بين المتخاصمين مع عدم توفّر القضاة [١]؛ لما دلّ على وجوب القضاء- كفائياً- بين الناس، وكذلك أداء الشهادة وإظهارها إذا توقّف ثبوت الحقّ عليها [٢]؛ لقوله تعالى:
«وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» [٣]، وقوله:
«وَلَا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه» [٤]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن كتمها أطعمه اللَّه تعالى لحمه على رؤوس الخلائق» [٥].
كلّ ذلك مع توفّر شروط الأهليّة وعدم المانع شرعاً وعقلًا.
(انظر: شهادة، فتوى، قضاء)
ج- التبليغ ونشر الدين:
لا ريب في وجوب تبليغ الدين والأحكام الكلّية الشرعية على الناس جيلًا بعد جيل إلى يوم القيامة وإظهارها للجاهلين بها [٦]، وقد دلّ عليه قوله تعالى:
[١] انظر: جواهر الكلام ٢١: ٣٩٩.
[٢] انظر: الروضة ٣: ١٣٨. جامع المدارك ٦: ١٥١.
[٣] البقرة: ٢٨٢.
[٤] البقرة: ٢٨٣.
[٥] الوسائل ٢٧: ٣١٣، ب ٢ من الشهادات، ح ٤.
[٦] مصباح الفقاهة ١: ٢٠١. وانظر: المكاسب (تراثالشيخ الأعظم) ١: ٧٧. مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد): ١١٤.