الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٠
السنة) نظرت فإن كان رمضان قد مضى فإنّ نذره باطل، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به، فإن لم يعلم حتى خرج لزمه قضاؤه» [١].
ب- وأمّا لو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد بعينه لم ينعقد؛ وعللّ ذلك بأنّه إن قدم ليلًا لم يلزمه شيء، وإن قدم نهاراً لم ينعقد؛ لمضيّ بعض اليوم غير صائم للاعتكاف [٢].
نعم، لو علم قدومه قبل الفجر صحّ نذره [٣]. وكذا لو أراد الاعتكاف من ساعة قدومه صحّ مع الجهل أيضاً، فيتلبّس بالاعتكاف ساعة القدوم وإن كان أثناء النهار، ويضيف عليها ثلاثة أيّام بحيث يكون أوّل أيّام اعتكافه الثلاثة هو الغد، وهذا النصف المتقدّم زيادة على الثلاثة؛ إذ لا مانع من الزيادة عليها [٤].
ج- ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدوم زيد صحّ، ويضيف إليه يومين آخرين [٥].
٢- بطلان نذر الاعتكاف أقل من ثلاثة:
إذا نذر اعتكاف يومٍ أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة بطل نذره [٦]، وادّعي عليه الإجماع [٧]، واستدلّ عليه بأنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة، فلا يكون نذره حينئذٍ مشروعاً [٨].
وأمّا لو نذر يوماً أو يومين وسكت عن الزائد فإنّه ينعقد نذره ويضمّ إليه يوماً أو يومين آخرين [٩].
٣- نذر اعتكاف الأيّام دون لياليها:
لا إشكال ولا خلاف لدى أكثر الفقهاء
[١] المبسوط ١: ٣٩٦- ٣٩٧.
[٢] التذكرة ٦: ٢٨٣. العروة الوثقى ٣: ٦٧٨، م ٩.
[٣] العروة الوثقى ٣: ٦٧٨- ٦٧٩، م ٩.
[٤] مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٨٧.
[٥] الشرائع ١: ٢١٨. المسالك ٢: ١٠٧. جواهر الكلام ١٧: ١٩٠. العروة الوثقى ٣: ٦٧٩، م ٩.
[٦] المبسوط ١: ٣٩٧. الشرائع ١: ٢١٨. الجامع للشرائع: ١٦٦. المختلف ٣: ٤٦١- ٤٦٢. التذكرة ٦: ٣٢١. القواعد ١: ٣٩٣. المسالك ٢: ١٠٧. المدارك ٦: ٣٣٨. مستند الشيعة ١٠: ٥٦١. العروة الوثقى ٣: ٦٧٧، م ٩. وسيلة النجاة ١: ٢٩١، م ٤. تحرير الوسيلة ١: ٢٨٠، م ٤.
[٧] الخلاف ٢: ٢٣٠، م ٩٦.
[٨] الخلاف ٢: ٢٣٠، م ٩٦. مجمع الفائدة ٥: ٣٧١. جواهر الكلام ١٧: ١٩٠.
[٩] المختلف ٣: ٤٦١- ٤٦٢. القواعد ١: ٣٩٣. المدارك ٦: ٣٣٨. العروة الوثقى ٣: ٦٧٧، م ٧. وسيلة النجاة ١: ٢٩١، م ٤. تحرير الوسيلة ١: ٢٨٠، م ٤.