الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٣
القسم الأوّل- الحيوانات:
وهي على ثلاثة أقسام: البرّي، والبحري، والطيور:
١- الحيوان البرّي:
وهو على ثلاثة أنواع:
أ- الحيوانات الأهلية:
وهي على صنفين:
١- الأنعام الثلاثة:
لا خلاف بين الفقهاء في حلّية الأنعام الثلاثة [١]، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، بل ادّعى بعضهم أنّ ذلك من ضروريّات الدين [٢].
وقد دلّ عليه من الكتاب قوله تعالى:
«وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ» [٣].
ومن السنّة ما رواه محمّد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام: «وأحلّ اللَّه تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم؛ لكثرتها وإمكان وجودها» [٤]، وغيرها من الروايات [٥].
٢- الخيل والحمير والبغال:
المشهور بين الفقهاء- شهرة كادت أن تكون إجماعاً [٦]- كراهة أكل لحم هذه البهائم الأهلية الثلاثة [٧].
نعم، ذهب الحلبي إلى تحريم البغال [٨]، والصدوق إلى تحريم الحمر الإنسية [٩]،
[١] النهاية: ٥٧٤. المهذّب ٢: ٤٢٧. الشرائع ٣: ٢١٨. التحرير ٤: ٦٣١. القواعد ٣: ٣٢٥. الدروس ٣: ٥. المسالك ١٢: ٢٢. مجمع الفائدة ١١: ١٥٨. كشف اللثام ٩: ٢٥٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٩، م ٤. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٨، م ٥.
[٢] المفاتيح ٢: ١٨٢. مستند الشيعة ١٥: ١٠٥. جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٤.
[٣] الأنعام: ١٤٢.
[٤] الوسائل ٢٥: ٥١، ب ١٩ من الأطعمة المباحة، ح ٣.
[٥] انظر: الوسائل ٢٥: ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٥٠، ب ١٣- ١٥، ١٩ من الأطعمة المباحة.
[٦] مجمع الفائدة ١١: ١٥٨. وانظر: كفاية الأحكام ٢: ٥٩٧. جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٤- ٢٦٥.
[٧] النهاية: ٥٧٥. المبسوط ٤: ٦٧٧. المهذب ٢: ٤٢٩. الوسيلة: ٣٦٣. السرائر ٣: ٩٨. الشرائع ٣: ٢١٨. التحرير ٤: ٦٣١. الدروس ٣: ٥. المسالك ١٢: ٢٢. مجمع الفائدة ١١: ١٥٨. المفاتيح ٢: ١٨٢. الرياض ١٢: ١٤٩. مستند الشيعة ١٥: ١٠٥- ١٠٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٩، م ٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٨، م ٥.
[٨] الكافي في الفقه: ٢٧٦- ٢٧٧.
[٩] الهداية: ٣٠٦.