الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
لعدم التعيين [١]، بل هو المشهور [٢]؛ لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلّابسبب متحقّق السببيّة، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلابدّ له من محلّ معيّن، وحيث لا محلّ فلا طلاق [٣].
وقال جماعة: يصحّ الطلاق، فيعيّن من شاء، وإن مات قبل التعيين اقرع [٤]؛ لعموم مشروعيّة الطلاق، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهماً [٥].
ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة. فقيل:
من حين الإيقاع [٦]. وقيل: من حين التعيين [٧]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: طلاق)
١٦- إطلاق الإقرار في النقد والمكيل والموزون:
لو أطلق الإقرار بالموزون أو المكيل صحّ إقراره ويحمل على الميزان المتعارف في البلد وكيله، وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا، وسواء كان الوزن ناقصاً أو لا، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين، ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلّ، وكذا القول في النقد [٨].
(انظر: إقرار)
١٧- إطلاق النذر:
المشهور عند فقهائنا [٩] وقوع النذر المطلق [١٠]؛ لأنّه يصدق عليه أنّه نذر، ولعموم «يُوفُونَ بِالنَّذرِ» [١١] و«أَوفُوا بِعَهدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُم» [١٢]، حيث لم تقيّد بقيد [١٣].
[١]
الانتصار: ٣١٥. النهاية: ٥١٠. السرائر ٢: ٦٦٥. المختلف ٧: ٣٨١. غاية المراد ٣: ٢٢٨- ٢٢٩. جواهر الكلام ٣٢: ٤٦.
[٢] المختلف ٧: ٣٨١. جواهر الكلام ٣٢: ٤٦.
[٣] غاية المراد ٣: ٢٢٨.
[٤] المبسوط ٤: ٨٩. القواعد ٣: ١٢٣. الشرائع ٣: ١٥.
[٥] انظر: غاية المراد ٣: ٢٢٩. الروضة ٦: ٢٨. الرياض ١١: ٥٥.
[٦] المبسوط ٤: ٨٨.
[٧] القواعد ٣: ١٢٥.
[٨] انظر: المبسوط ٢: ٤١٤. الشرائع ٣: ١٤٣. القواعد ٢: ٤٢٢- ٤٢٣. الروضة ٦: ٣٨٨.
[٩] التحرير ٤: ٣٤٦.
[١٠] النهاية: ٥٦٤. السرائر ٣: ٥٨. المختلف ٨: ٢٠٧.
[١١] الإنسان: ٧.
[١٢] النحل: ٩١.
[١٣] المختلف ٨: ٢٠٧.